وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، على المادتين 11، 12 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
مادة (11)
يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خمسة وعشرون عضوا، تنتخب الجمعية العامة كل أربعة سنوات واحد وعشرون عضوا، ويصدر قرار بتعيين أربعة أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية.
ويتكون مجلس الأمناء على النحو الآتى:
رئيس مجلس الأمناء.
نائب رئيس مجلس الأمناء.
أمين الصندوق.
ثمانية عشرة عضواً.
أربعة من ذوى الخبرة في مجال العمل الأهلى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية، وذلك وفقا للإجراء ات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12)
مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
5. ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
الجدير بالذكر أن خبر “ما هى اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى؟ القانون الجديد يجيب” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من صحيفة 24 ساعة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.